shabab shooooobra
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

shabab shooooobra

شبيك لبيك شباب شبرا ملك اديك ....!! مصطفي تيتو !!
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوي لا غني عنها لمستخدمي الكومبيوتر و شبكة الانترنت ( لازم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
‹(`· الآدارة ·`)›
‹(`· الآدارة ·`)›
Admin


عدد الرسائل : 125
Localisation : ام الدنيا مصر
تاريخ التسجيل : 11/07/2007

فتاوي لا غني عنها لمستخدمي الكومبيوتر و شبكة الانترنت ( لازم Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي لا غني عنها لمستخدمي الكومبيوتر و شبكة الانترنت ( لازم   فتاوي لا غني عنها لمستخدمي الكومبيوتر و شبكة الانترنت ( لازم Icon_minitimeالأربعاء يوليو 11, 2007 5:04 pm

فتاوي لا غني عنها لمستخدمي الكومبيوتر و شبكة الانترنت ( لازم 16kvsa4



اخوتي و أخواتي الكرام

هذه تجميع لاهم الفتاوي لمستخدمي جهاز الحاسوب و شبكة الانترنت عسي ان ننتفع بها جميعا

الله المستعان



فتاوي لا غني عنها لمستخدمي الكومبيوتر و شبكة الانترنت ( لازم 002wu4

الفتوي الأولى


ما حكم شراء أو تحميل البرامج المنسوخة ؟


الشيخ : عبد الرحمن السحيم



اقتباس:




السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم[/size]
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
السؤال : في هذه الأيام أصبح كل شيء مختصر ومنها برامج الكمبيوتر فيها توجد على شبكات الانترنت ولا يحتاج الذهاب إلى السوق وكثير من الناس وهو الأغلب من يأخذ البرامج التي يريدها من الانترنت لكن السؤال هنا بعض الشركات تقوم ببعض البرنامج وتضع له رقما سريا حتى لا يأخذ البرنامج إلا من يشتريه وهذا الأمر في أغلب البرامج لكنها تكون غالية الثمن (لأنها أصلية) وفي الانترنت توجد في المنديات مجانا ويعطونك الرقم السري مجانا . فهل يجوز أخذها ؟
وإن كان لا فحتى في الأسواق البرامج تكون منسوخة - وهذا لا ترضى به الشركة- لأنها أرخص من الأصلية بكثير وأغلب البرامج التي على الجهاز لا تكون أصليه - وبعض البرامج تكون شديدة الأهمية كبرامج الحماية - وإنما تكون منسوخة فما حكمها ؟
جزاكم الله خير

اقتباس:





الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً

[size=21]برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) على نوعين :
برامج في متناول الجميع ، من حيث السِّعر ، فهذه لا يجوز نسخها ، ولا شراء المنسوخ منها .
وبرامج باهضة الثمن ، فيجوز شراء المنسوخ لأجل الحاجة الشخصية ، لا لأجل الاتِّجار بها ، فإن الاتِّجار بها ممنوع ، لأنه تعدٍّ على حقوق أصحابها ، إلا أن يأذنوا بذلك قولاً أو عُرفاً .

وعلى كُلٍّ .. الاستعمال الشخصي أهون من الاتِّجـار ، فالمتاجرة بالبرامج المنسوخة لا تجوز .

والله تعالى أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shababshobra.yoo7.com
 
فتاوي لا غني عنها لمستخدمي الكومبيوتر و شبكة الانترنت ( لازم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
shabab shooooobra :: ¤©§][§©¤][المنتديات الرئيسية][¤©§][§©¤ :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: